تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

برنامج ساعة قانونية نصائح ايصالات الأمانة فيما يتعلق بمصلحة الدائن

برنامج ساعة قانونية نصائح ايصالات الأمانة فيما يتعلق بمصلحة الدائن

 

متابعة د عبير سعد سلامة

برنامج ساعة قانونية بإذاعة الاسكندرية للدكتوره هناء عامر يستضيف الاستاذ الدكتور سعيد محمد القمش استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق

ما أطراف ايصال الامانة ؟؟

أولا:وصل الأمانة مكون من ثلاثة أطراف او قانونا

ثلاث أركان هم (المسلم) و (المستلم) و (المستفيد) عشان يكون وصل الأمانة صحيح ومفيهوش أي ثغرات لازم يكون مكتوب فيه الثلاثة دوول،يعني بتذكر في الوصل إن استلم فلان من فلان مبلغ وقدره كذا وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي فلان،فلان الأول ده هوه سعادتك وفلان الثاني ده هو الشخص اللي استلف منك الفلوس وانت عاوز تضمن بوصل الأمانة الفلوس دي،أما الشخص الثالث فده شخص المفروض موثوق فيه لدي حضرتك هتذكر اسمه في الوصل،لانه عشان يكون الوصل صحيح ومفيهوش ثغرة لازم يكون فيه ركن التسليم جائز التحقيق

ومش هيكون جائز التحقيق غير لما يبقي فيه طرف تالت المفروض هيستلم المبلغ

يبقي عشان وصل الأمانه يكون مكتمل الاركان ومفيهوش ثغرات لازم نراعي :

١/ يكون فيه طرف ثالث (مستفيد)في الوصل.

٢/ توقيت كتابة وصل الأمانة لازم يكون هو نفسه توقيت التوقيع أو بصمة المدين.

٣/ متحاولش تكتب تاريخ للوصل يعني متكتبش تم تحريره في كذا عشان متدخلش في جدل هل الدعوي الجنائية بتنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ طلب الوصل ولا من تاريخ تحريره

فيفضل عدم كتابة تاريخ تحريره .

٤/ لازم تتأكد كويس جدا من عنوان ومحل إقامة صاحب التوقيع وخلي بالك من تاريخ البطاقة لان ممكن تكون منتهية وتم تغيير محل للإقامة اللي فيها.

٥/ لازم يكون التوقيع بتاعه واسمه بشكل طبيعي وواضح،وضمانا بشكل أكبر من الممكن تاخد بصمته بجوار التوقيع.

اعتقد ده كل شيئ بخصوص أيصال الأمانة ونصائحه بالنسبة للدائن،يارب أكون قدرت اوصل المعلومه لغير القانونيين

إيصال الأمانة والشيك ووصفهم الجنائي والفرق بينهم ؟؟؟

إيصال الأمانة والشيك

أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك

إيصال الامانه:ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لأحمد

فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ولكن الان يمكن لبعض القضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء)

اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر ملحوظه:: قائمه المنقولات التى يوقع عليها العريس تعد من عقود الامانه

الشيك: هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب

وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه

الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:

يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم

ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه

وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات

حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه

نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله

ما طرق الدفاع أو الطعن عليهما ؟؟

أولا : الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب

— الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان

فإذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الحل من 3 حلول الدفع او الحبس أو اثبات ان هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان اى إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم

لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك أداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبه

ثانيا : إيصال الامانة اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط إيصال الامانه

يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صله التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه

إيصال الامانه

ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر

فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على

سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ

تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر

سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض

وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض

الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا

على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال

وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق

النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل

محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى

بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم

حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق

الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون

الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن

عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام

من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند

التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً

ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا

مما ايصال الامانه المزور وكيفية التعامل معه ؟؟

اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه

اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة

الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك

ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من

نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة الايصال.

ملحوظه:-

كل اجراءات التقاضى والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح كما ان معظم ما ذكر ينطبق على الشيك الا فى بعض الاحكام الخاصه بالشيك وعموما الشيك اقوى واخطر من ايصال الامانه براءة فى جنحة خيانة امانة رغم صحة توقيع المتهم على ايصال الامانة

نص حكم «مستأنف العجوزة» الخاص بجرائم خيانة الأمانة : التوقيع على «بياض» يعنى انتفاء ركن التسليم ولا يمكن معه إقرار ارتكاب الواقعة حتى إذا أثبت الطب الشرعى صحته

نص حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة الذى أكدت فيه المحكمة مبدأ قانونياً مهماً يتعلق بقضايا خيانة الأمانة، والتى برأت فيه متهما من الجريمة رغم ثبوت صحه

توقيعه على إيصال أمانة بعد إحالة الدعوى للطب الشرعى.

وقائع الدعوى كما جاءت بالأوراق بدأت ببلاغ من المدعى بالحق المدنى، المجنى عليه، قال فيه إن المتهم تسلم مبلغ 15 ألف دولار على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص توفى بعد تاريخ تسليم المبلغ بشهرين، فطلب المجنى عليه رد المبلغ بصفته وريثا شرعيا، وعندما امتنع المتهم عن الرد، أقام المجنى عليه الدعوى واتهمه فيها بخيانة الأمانة.

نظرتها محكمة أول درجة، وطلبت ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى لبيان صحة توقيع المتهم، وأثبت التقرير مطابقة توقيع المتهم للتوقيع المحرر على إيصال الأمانة محل الدعوى، إلا أنه- تقرير الطب الشرعى- أكد أن المتهم لم يقم بتحرير العبارات صلب الإيصال، وأن تلك العبارات قد تحررت بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع، أى أنه وقع على إيصال أمانة على «بياض»، ثم تمت كتابة مضمون إيصال الأمانة فى تاريخ لاحق لذلك. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 51 جنيها.

استأنف المتهم الحكم، وتداولت محكمة مستأنف العجوزة الدعوى برئاسة المستشار شريف إسماعيل، ثم قضت ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى المدنية. أسست المحكمة حكمها على ما يلى:

أنه لما كان المقرر قانونا وطبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات أن «كل من بدد مبالغ أو غير ذلك إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المذكورة سلمت له بصفته وكيلا بأجر أو مجانا يحكم عليه بالحبس».

وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».

ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.

وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات.

والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.

ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.

ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،

إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،

إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصروفات..

المحامين الكثير من الناس لا يعرف أن لإيصال الأمانة شروطا لابد من توافرها لكى يكون صحيحا.

وحددت محكمة الجنح هذه الشروط في 7 خطوات وهى: لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص، يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا، ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى، يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام، جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.

أيضا ضمن الشروط ؛ ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال والا اعتبر مزور، لابد أن يكون الإيصال منطقى ومعقول.

التاريخ من حيث وجوده أو عدم وجوده لا يؤثر على التكييف القانوني لإيصال الأمانة ، وأنما يظل الإيصال في الحالتين محتفظاً بالوصف والتكييف القانوني له. ومن حيث التاريخ فالأمر يعتمد على نوع التاريخ ، فإن كان المقصود تاريخ التبديد فعندئذ ينطبق الحكم القانوني لفترة التقادم وهي ثلاث سنوات أما إن كان التاريخ المذكور على الإيصال هو تاريخ إستلام الأمانة ، فهنا لا يبدأ حساب مدة التقادم من ذلك التأريخ المذكور بإعتباره تاريخ تسليم الأمانة فقط وإنما يعتد بتاريخ الإمتناع عن رد الأمانة من وقت طلب ذلك ، وهذا أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع.

كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

في الآونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم قضايا ايصالات الأمانة بصورة مروعة بعد انتشارالتعامل بها بين الأفراد.. وبات من المألوف ان يطلب البائع من المشتري عند الشراء بالتقسيط التوقيع علي ايصال أمانة علي بياض فيوافق الأخير وهو لا يدري انه قد وقع في الفخ عندما يتعثر في السداد يكتب التاجر في الايصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة وبالطبع يصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلي الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتي يتنازل له عن القضية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشتري فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانة الامانة بمجرد توقيعه الايصال رغم انه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه علي سبيل الأمانة؟

هل التوقيع علي بياض يعطي الحق للمستفيد من الايصال في وضع أي قيمة فيه دون أي مسئولية قانونية تقع عليه؟

ما الدفوع التي يجب علي المتهم اثارتها أمام المحكمة في جريمة خيانة الأمانة للدفاع عن نفسه؟

“دموع الندم” تفتح ملف ايصالات الأمانة الموقعة علي بياض وتطرح هذه الأسئلة وغيرها علي كبار رجال القضاء والاجابة عليها في هذا الملف..

في البداية يقول المستشار ضياء الحملي توقيع ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلي ان الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة ان يطلب المتهم احالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة ان ترده عليه بما يفنده ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم.

يقول المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف لا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كان تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم.

العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه.. إذ لا يصح- تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.

ترهيب

يضيف المستشار البكري وفي الحياة العملية أمثلة كثيرة لايصالات أمانة علي غيرالحقيقة وتخفي عقوداً أخري فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الآجل إلي الحصول من المشتري علي ايصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه.. كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون علي ايصال أمانة علي العمل لديهم لضمان استمرارهم في خدمتهم.. في كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع علي ايصال الامانة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وانما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.

الحبس مع الشغل

هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة “215 عقوبات”.

أركان الجريمة

يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة الاستئناف لقد جرم المشرع المصري خيانة الامانة لجريمة مستقلة وفقاً للمادة 341 عقوبات كما ألحق بها عدد من الجرائم الأخري مثل النصب والسرقة فهي جرائم استيلاء علي المال من الغير دون العقارات وأهم أركان جريمة التبديد تسليم المال إلي الجاني بعقد من عقود الامانة فاذا لم يكن التسليم قد تم علي سبيل الامانة تختفي الجريمة في حق المتهم…والتسليم المقصود هنا هو عقد ناقل للحيازة المؤقتة والالتزام برد الشيء إلي مالكه ان آجلا أو عاجلا.. وعقود الأمانة المشار اليها في المادة 341 عقوبات هي الوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة وهذه العقود واردة علي سبيل الحصر لا المثال فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها نقض “س 21 ق رقم 81” والمقصود بالاختلاس المؤثم في هذه المادة هو تحويل الشيء من وجهته واضافته إلي ملك حائزة دون ان يخرج من حيازته ومثال ذلك ان يؤتمن الجاني علي ملابس لكيها فيستولي عليها لنفسه أو علي ساعة لاصلاحها فينكرها ويرفض ردها اليه.. ويشترط لتوافر الجريمة حدوث ضرر لمالك الشيء والقصد الجنائي لدي الجاني.

الايصال علي بياض

أما في حالة ايصال الامانة عندما يحرر الشاكي في ايصال الامانة الموقع علي بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات ضد الشاكي نفسه لانه قبل علي ملء الايصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أي خان الامانة واثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون علي المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت في هذا الايصال ويطلب سماع شهود وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها في نفي جريمةخيانة الأمانة لان واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات فاذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالاخلال بحق الدفاع “طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض”.. كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعي وكان له ما يبرره من ظروف الدعوي فعلي المحكمة ان تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتي تستطيع ان تفصل في موضوع الجنحة بالبراءة أو الادانة “طعن رقم 100 لسنة 8 ق”.

البيع بالتقسيط

ويضيف المستشار قبطان في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع علي ايصالات أمانة علي بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثرمن المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس.. هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة ان هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وانما حرر الايصال علي بياض لضمان حصول التاجر علي ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما. أي ارتكب جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها المادة 340 عقوبات.

القطاع الخاص

كما انتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي ايصال أمانة موقع عليه من العمل علي أيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها.. فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غيره وهنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الايصال بانتفاء واقعة التسليم وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب احالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي ايصالات أمانة وقت التحاقهم في العمل وننصح الشباب راغبي الالتحاق بأي وظيفة بعدم توقيع ايصالات امانة علي بياض مهما كانت الظروف لصاحب العمل واذا اضطروا لتحرير مثل هذه الايصالات فعليهم التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم- محضر اثبات حالة- ويحصلون علي صورةرسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة.

تعليقات الفيسبوك
الرابط المختصر :

أضف رأيك و شاركنا بتعليقك

الإنضمام للجروب
صفحات نتابعها
الأكثر قراءة
مختارات عالم الفن
شخصيات عامة